نعمة محمد عبد الرحيم مدير إدارة المنتدي
عدد المساهمات : 1638 تاريخ التسجيل : 11/11/2010 العمر : 70 الموقع : مصر/المنيا
| موضوع: دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى لإلغاء تنسيق الثانوية العامة الأحد أغسطس 26, 2012 6:08 pm | |
| [b ]خبر هااااام جدا الى أبنائى واحبابى الذين عاشوا موقعة مذ بحة تنسيق الثانوية العامة الى كل من تحطم اماله اقرا لعل الامل يشرح صدرك دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى لإلغاء تنسيق الثانوية العامة الإثنين، 27 أغسطس 2012 - كتب محمود عثمان
أقام مركز الضمير الإنسانى للحقوق والحريات دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى، لوقف وإلغاء تنسيق الثانوية العامة 2012، مختصما فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مكتب التنسيق العام للقبول والجامعات، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وذكرت الدعوى التى حملت الرقم 56387 لسنة 66 ق بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والتى أقامها المحامى أحمد يحيى أحمد مدير المركز ومنسق صفحة شهداء مذبحة تنسيق الثانوية العامة 2012 وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن التنسيق جاء مخالفا لمبدأ مجانية التعليم ومبدأ الكفاءة، وكذلك مخالفا للقوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر حيث نصت اتفاقية "العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والتى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم 537 سنة 1981 وصدقت عليها مصر فى عام 1982 م بتاريخ 14 يناير وتنص الاتفاقية فى الفقرة ج من المادة 13، جعل التعليم العالى متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
وأضافت الدعوة أن القرار جعل المقدرة المالية وليس الكفاءة هى أساس الالتحاق بالجامعات الخاصة، مع الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم، وأن ارتفاع معدل القبول بالجامعات الحكومية جاء عبر مخالفات قانونية صارخة مثل درجات الحافز الرياضى بشهادات مخالفة للقرار رقم رقم 14 لسنة 97 بشأن حوافز التفوق الرياضى.
وطالبت الدعوة المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى الصادر من جهة الإدارة بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الحالى 2012 م للحفاظ على مستقبل أوائل ومتفوقى الثانوية العامة، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام الحالى 2012م، مع إلغاء ما يترتب عليه من آثار، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم بموجب المسودة الأصلية بدون حاجة إلى إعلان. [/b] | |
|