نعمة محمد عبد الرحيم مدير إدارة المنتدي
عدد المساهمات : 1638 تاريخ التسجيل : 11/11/2010 العمر : 70 الموقع : مصر/المنيا
| موضوع: ( المدة القانونية لتسوية السلفة)) الأربعاء نوفمبر 30, 2011 4:46 pm | |
| ]b](( المدة القانونية لتسوية السلفة)) ************************************
* المدة القانونية لتقديم المستندات الدالة على صرف السلفة فى الغرض المنصرفة من اجله شهرين من تاريخ صرفها. وحتما ولابد أن يتم تسويتها فى نهاية السنة المالية حتى ولم ينقضى الشهرين.
* وإذا تعذر تنفيذ الأعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية يجب توريد المبلغ المتبقى من السلفة وتسوية حساب السلفة لإقفالها.
* على انه فى العام المالى التالى لا يمنع من إصدار ترخيص بسلفه مؤقتة جديدة خصما على موازنة العام المالى الجديد لاستكمال الأعمال المتبقية بشرط وجود اعتماد يسمح بالصرف.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال صرف سلفة مؤقتة فى الشهر الأخير من السنة المالية ألا فى الأحوال التى يكون من المؤكد إنجاز العمل الصادر من اجله السلفة قبل نهاية السنة المالية وحالات الضرورة الطارئه ويتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.
( مسؤولية الشخص الذى يعهد إليه السلفة النقدية المؤقتة ) -------------------------------------------------------
* يكون الشخص الذى تصرف إليه السلفة المؤقتة مسئولا عن تحقيق أغراضها وكذلك مسئول عن تسويتها خلال المدة القانونية وفى حالة تأخره عن تقديم المستندات الدالة على الصرف يكون مسئولا عن سداد غرامة التأخير. [/b] | |
|