نعمة محمد عبد الرحيم مدير إدارة المنتدي
عدد المساهمات : 1638 تاريخ التسجيل : 11/11/2010 العمر : 70 الموقع : مصر/المنيا
| موضوع: اليكم نبذة عن صندوق الزمالة الجمعة مايو 27, 2011 5:05 pm | |
| اليكم نبذة عن صندوق الزمالة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية “ صندوق الزمالة " نبذة تاريخية تم إنشاؤه في بداية عام 1992 وبدأ الصرف بواقع 20 شهرا للمعلم عند الإحالة إلي المعاش و25 شهرا لحالات الوفاة والعجز الكلي و 5, 12 شهرا لحالات العجز الكلي - وفي عام 1997 تم رفع قيمة ما يخصم من المعلم من 2% إلي 7 % علي أن الصرف اعتبارا من 1 / 1 / 1997 بواقع 30 شهرا في حالة الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي و 15 شهرا في حالة العجز الجزئي - وفي 1 / 1 / 1998 تم التعديل إلي 32 شهرا للإحالة للمعاش والوفاة والعجز الكلي و16 شهرا للعجز الجزئي وبحد أقصي 13000 جنيه - وفي 1 / 1/ 2003 تم التعديل إلي 34 شهرا للإحالة علي المعاش والوفاة والعجز الكلي و17 شهرا للعجز الجزئي وبحد أقصي 13000 جنيه - توصية الجمعية العمومية 2004 يرفع قيمة الصرف إلي 35 شهرا بحد أقصي 15000 جنيه - ويقوم صندوق الزمالة بدعم رحلات العمرة والحج بواقع 50 % اللائحة الداخلية عنوان الصندوق ومقره الرئيسي: نقابة المهن التعليمية بالجزيرة – القاهرة تاريخ التأسيس: 1 / 11 / 1991 تاريخ التسجيل: 25 / 1 / 1993 أولا: الاشتراكات 1- اشتراك شهري 7% من المرتب الأساسي 2-قيمة نسبة 5%من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية 3- رسم انضمام للصندوق كالآتي: أ) جنيهان لعضو نقابة المهن التعليمية الذي يعمل بوزارة التعليم ب) عشرة جنيهات لعضو نقابة المهن التعليمية الذي لا يعمل بوزارة التربية والتعليم في حالة الإعارات والأجازات بدون مرتب يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقا لهذا النظام مقدما سنويا وفي حالة التأخير يحصل ريع استثمار سنوي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء يعادل تكلفة الفرصة البديلة ثانيا: شروط العضوية 1- أن يكون عضوا في نقابة المهن التعليمية 2- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة 3- الحد الأقصى لسن الانضمام 40 سنة ويستثني الأعضاء المؤسسين من شرط السن 4- كل أعضاء نقابة المهن التعليمية أعضاء في الصندوق ما لم يبد الذي لا يقبل الانضمام رغبة كتابة خلال 3 شهور من تاريخ تسجيل الصندوق ثالثا:المزايا يصرف العضو في حالة إنهاء الخدمة بسبب أ) الوفاة أو العجز الكلي ما قيمته 35 شهرا من الأجر الأساسي للاشتراك الأخير بحد أقصي 15000 جنيه ب) بلوغ سن المعاش ما قيمته 35 شهرا من الأجر الأساسي الأخير بحد أقصي 15000 جنيه ت) الفصل أو الاستقالة 50 % من أجمالي الاشتراكات المسددة ث) العجز الجزئي المستديم ما قيمته 16 شهرا من الأجر الأساسي بحد أقصي 13000 جنيه رابعا: الجمعية العمومية تتكون الحمعية العمومية من الذين أوفوا بالالتزامات ومضت عليهم مدة 6 أشهر علي الأقل 00 وتدعي للاجتماع مرة كل سنة خلال الثلاث أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت عضويتهم وتعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه خامسا: مجلس الإدارة يتكون من 12 عضوا منهم 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها و4 أعضاء يتم تعينهم عن طريق رئيس مجلس إدارة النقابة العامة مدة العضوية 3 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريقة القرعة يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق باجر وذلك عدا المدير المسئول 000 ويكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس 000 ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا تساوت عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس زوال صفة العضوية تزول صفة العضوية في الحالات الآتية أ) انتهاء الخدمة بسبب: 1- بلوغ سن التقاعد القانونية 2- الوفاة أثناء الخدمة 3- العجز المنهي للخدمة 4- انتهاء الخدمة لأسباب أخري ب) انتهاء العضوية من الصندوق بسبب: 1- الاستقالة من الصندوق 2- الفصل من الصندوق ويكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء علي تحقيق كتابي لارتكاب العضو ما يخالف أحكام النظام الأساسي 00 ويخطر العضو بزوال عضويته بموجب كتابي موصي عليه بعلم الوصول خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ زوال صفة العضوية ويجوز لمجلس الإدارة قبول العضو الذي زالت عضويته واعتباره عضوا إذا زالت أسباب زوال الصفة بشرط ألا تتجاوز المدة من تاريخ زوال العضوية إلي تاريخ إعادة العضوية خمس سنوات وعلي أن يقوم بسداد الميزة التأمينية السابق صرفها وكذلك جميع الاشتراكات المستحقة بعائد استثمار 12 % يعدل تكلفة الفرصة البديلة 3- إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين يقوم الصندوق بإخطاره بكتاب موصي عليه علم الوصول بضرورة السداد خلال فترة غايتها شهر من تاريخ إخطاره أو أعتبر مفصولا وفي حالة استعداده لسداد الاشتراكات المتأخرة يحصل ريع استثمار سنوي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء يعادل تكلفة الفرصة البديلة وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ فصله إلي تاريخ إعادته عن خمس سنوات
موارد الصندوق تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي: 1- الاشتراكات 2- عائد استثمار أموال الصندوق 3- أية موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق [/b] | |
|